كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨
فتضبط بعدد الأيام مثلا أو بعدد الأسابيع أو الشهور أو السنين، ولا يصح أن تجعل المدة إلى مقدم زيد من سفره، أو إلى أوان جذاذ التمر أو قطاف الثمرة أو حصاد الزرع.
[المسألة 29:] إذا استأجر الرجل صاحبه لعمل معين وقدر له مدة معينة على نحو يطبق فيها أجزاء العمل على أجزاء المدة شيئا فشيئا، حتى ينتهي العمل المستأجر عليه بانتهاء المدة، ومثال ذلك أن يستأجره لصيام ثلاثين يوما في شهر رجب مثلا، أو يستأجره لبناء مسجد معين المقدار في عشرين يوما معينة فيبدأ بالبناء في أول المدة وينجز منه في كل يوم شيئا حتى يتم البناء مع تمام الأمد.
فإن علم أن المدة المعينة تتسع لانجاز العمل المستأجر عليه فيها، كانت الإجارة صحيحة نافذة، ومثال ذلك أن يستأجره لصيام عشرين يوما من شهر رجب من أول الشهر إلى يوم الشرين منه فتصح الإجارة ويجب الوفاء بها، وإن علم أن الزمان المعين لا يتسع للعمل المستأجر عليه كانت الإجارة باطلة، وإذا احتمل كل من الأمرين كما في المثال الأول، فقد يتم شهر رجب فيتسع لصيام ثلاثين يوما، وقد ينقص، فلا يتسع لذلك، أشكل الحكم بالصحة.
[المسألة 30:] إذا استأجر الانسان من المكاري دابة لحمل بعض الأثقال، وكانت الأجناس التي يراد حملها مختلفة في أجرة حملها، أو كان بعضها مما يضر حمله بالدابة أو كان بعضها مما يمنع حمله من قبل الدولة مثلا ونحو ذلك، فلا بد في صحة الإجارة من تعيين الجنس الذي يريد المستأجر حمله على الدابة، وإذا كانت الأغراض لا تختلف في ذلك لم يشترط ذكر الجنس.
ولا بد أيضا من تعيين مقدار ما يحمل على الدابة إذا كان المقدار مما تختلف فيه الأجرة أو كان بعض المقادير مضرا بالدابة، وإذا لم تختلف الأغراض في ذلك لم يجب تعيين المقدار، ويكفيه أن يعين المقدار بما يرتفع به الغرر من مشاهدة أو وصف.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519