كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
عنها في هذا الكتاب والتي تذكر فيه أحكامها تخالف الصدقة في المعنى والفرق بين المعنيين واضح لا ينبغي أن يخفى.
فالصدقة في واقع أمرها احسان من المعطي إلى الفقير على وجه القربة، فقد تكون احسانا إليه بتمليك المال له ومواساته به وقد تكون احسانا إليه بصرف المال عليه باطعام أو اكساء أو اسكان أو شبه ذلك من غير تمليك، وقد تكون احسانا إليه بابراء ذمته من دين أو حق، وكلها اعطاء واحسان ومواساة تختلف في لب معناها المقصود عن نوع الاعطاء ونوع الاحسان ونوع المواساة في الهبة.
والهبات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه ويقصد بها وجهه الكريم كثيرة، وهي متفاوتة في الفضل وتحصيل الزلفى لديه.
فالهبة للأبوين والهدية لهما من أفضل ما يتقرب به الوالد إلى الله ويقصد به وجهه، فهي صلة لهما ومن أجلى مظاهر البر والرحمة بهما والاحسان إليهما، وقد تواترت الأدلة في فضل ذلك والأمر به والحث الشديد عليه، وخصوصها البر بالأم وصلتها والاحسان إليها.
وكذلك الهبة للأولاد: البنين والبنات، فقد تكثرت الأدلة وتنوعت في الدلالة على الرأفة بهم، والرفق بهم في شؤونهم، والاحسان إليهم ولا سيما الضعفاء والمحتاجون منهم.
وصلة الأرحام والبر بهم والتكريم لهم والقيام بتسديد حوائجهم واعوازهم، فهي من كبير ما يتقرب به العبد إلى الله، وعظيم ما يوجب الزلفة عنده، والأدلة على ذلك كثيرة وفيرة.
وفي أحاديث العترة الطاهرة من أهل البيت عليهم السلام: إن صلة الرحم أعجل الطاعات ثوابا، ومعنى ذلك أن من وصل رحمه ينال ثواب صلته في الدنيا قبل الآخرة، كما أن قطيعة الرحم من أعجل الخطيئات عقوبة.
فقد ورد عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام عن كتاب علي عليه السلام: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا، فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519