كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥
العوض الذي يدفعه وتم على ذلك الايجاب والقبول ووقع عليه القبض، تعين على الموهوب له دفع العوض المعين، إذا هو لم يرد الهبة على الواهب.
وإذا أطلق الواهب ولم يعين عوضا خاصا، أجزأ الموهوب له أن يدفع للواهب شيئا يسيرا عوضا عن هبته، إلا أن تقوم قرينة خاصة أو عامة من عادة ونحوها على أن يكون العوض المدفوع بمقدار المال الموهوب مثلا أو قيمة أو أكثر منه، فيتعين على الموهوب له ذلك، ويجوز له أن يرد الهبة كما تقدم فلا يجب عليه دفع العوض.
[المسألة 37:] إذا أراد الواهب أن يشترط في عقد الهبة على الموهوب له أن يدفع له عوضا عن هبته، فيمكن له أن يشترط عليه أن يدفع العوض على وجه الهبة، فيقول له مثلا: وهبتك هذه الدار المعينة، بشرط أن تهبني دارك المعينة في الكوفة عوضا عن ذلك، فيكون مضمون العقد هبة في مقابلة هبة، فإذا قبل صاحبه بالشرط ووهب له داره في الكوفة فقد دفع إليه العوض المشترط عليه، ويشترط القبض في صحة الهبة الثانية كما يشترط في صحة الهبة الأولى.
ويصح للواهب أن يشترط على الموهوب له أن يبيع عليه شيئا معينا بثمن معين أو بثمن مثله، فيقول له مثلا وهبتك هذه الدار المعلومة بشرط أن تبيعني بستانك الواقع في كربلاء بألف دينار، أو يقول له بشرط أن تبيعني البستان بالثمن الذي يقومه به أهل الخبرة، فيكون المضمون هبة مشروطة ببيع، فإذا قبل الموهب له بذلك، ثم باعه البستان بالثمن المحدد فقد وفى له بالشرط ودفع إليه عوض الهبة.
ويجوز له أن يشترط على الموهوب له أن يملكه شيئا معينا بالصلح، أو يصالحه على أمر، فيقول له مثلا وهبتك هذه السلعة بشرط أن تصالحني عن سيارتك المعينة بسيارتي هذه، أو يقول له: بشرط أن تصالحني عن حقك في الشفعة في البستان الذي اشتريته في الكوفة، فيكون المضمون هبة مشروطة بصلح، فإذا قبل صاحبه العقد المشروط ثم صالحه كما طلب فقد وفى بشرطه وأعطاه عوض هبته.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519