جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
عدمهما). وقال فى الثالث من الاقسام الابعة (ان مقتضى القولين لزوم الاجرة وللتامل فيه مجال) و [قال] فى الرابع (تثبت فيه الاجرة عند غير العلامة).
اقول: وتحقيق المقام ان عمل شخص لاخر من دون مطالبة العمل والامر به، لا يقتضى عوضا. لاصالة برائة ذمة الطالب. وذلك كالهبة المطلقة. فانها يقتضى الثواب مطلقا على الاصح. وكذلك ان طلب منه طالب ولم يشترط المطلوب منه العوض (كمن التمس من غيره ان يهب له شيئا ووهبه) الا اذا فهم من المقام رضا الطالب بذلك وحصل التراضى. فالعمدة بيان موضع التراضى: فمن مواضعه التصريح بذلك، ولا اشكال فيه.
ومن مواضعه كون العامل ممن يكون عادته اخذ الاجرة على ذلك العمل. سواء كان نفس العمل مما يوخذ عليه الاجرة (كالغسال والقصار فى مثال المحقق، والحلاق فى امثلة الشارع) او لم يكن كذلك ولكن اعد نفسه لذلك - مثل ان يحتاج رجل اعمى فى معرفة زوال النجاسة من بدنه حين غسلها، او المبصر فى الموضع الذى لايراه من بدنه فيقول للاخر انظر الى هذا الموضع هل زال النجاسة لا - فان مجرد هذا النظر لايعد فى العرف مما يكون له اجرة. بخلاف مالو اعد شخص نفسه لذلك وجلس ميضاة الناس لياخذ الاجرة على ذلك لو اتفق اليه حاجة. فيظهر الثمرة ويصح القول بان له اجرا مع انه ليس مما يوخذ عليه الاجر عادة.
نعم يصح ان يجعل ذلك من قبيل ما له اجر فى مالو آجره غسال اعمى ليراقبه فى ذلك. وذلك لان العمل ح مجموع النظرات التى اعطى الغسال فى ظرف يوجه لذلك. (1) فهو خارج عما نحن فيه. ومقصودنا بيان ان كل نظر منه لكل شخص يحتاج اليه، هل هو مما يوخذ عليه الاجرام لا. فنحن نقول بكفاية اعداد نفسه لهذا العمل لكل واحد من المحتاجين ايضا ويكفى فى لزوم الاجرة. بخلاف مختار العلامة. والظاهر ان من اعد نفسه لاخذ الاجرة على عمل يراد منه ايضا من قبيل اعداده نفسه لعمل خاص.
ثم: ان ذلك يشمل مالو طلب لفظا وقال (اغسل ثوبى او قصر كرباسى) او (انظر الى موضع النجاسة). او بغير اللفظ مثل ان يجلس بين يدى الحلاق المعد نفسه لذلك مع

1: عبارة النسخة: التى عطله الغسال فى طرف...
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست