جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
يزاحمهم اختهم فى ذلك. فكيف حال الزوج والمال الذى صرف فيها والعمل الذى عمل فيها؟ -؟ -؟.
جواب: الظاهر ان هذه الاجازة من الاخوان لاختهم من باب العارية فى قدر حصتهم، لجواز اعارة المشاع وكفاية مطلق اللفظ الدال على العارية، لكونها من العقود الجايزة.
فيكفى فيها لفظ (اسكنى فيها) بل وقد يكفى الفعل الدال على الايجاب. بل ربما قيل بكفاية حسن الظن بالصديق بالانتفاع بماله فى تحقق العارية، كما ذهب اليه العلامة فى التذكرة وجماعة، والظاهر ان مرادهم الاكتفاء بشاهد الحال فى تحققها. يعنى ان هذا اذن فى الانتفاع.
واما المعتبر فى (شاهد الحال) هل هو القطع او يكفى الظن، فهو كلام آخر والاحوط فيه القطع. وليس المراد ان آية سورة النور (1) تدل على ذلك (بمفهوم الموافقة اذ الانتفاع ب‍ [مال] الغير مع بقائها بحالها اسهل من اكلها واتلافها. وعلى هذا فلا يتعدى مما ذكر فى الاية من الارحام وغيرهم) كما ظنه الشهيد الثانى (ره) فى الروضة. وذكروا من جملة مادل على [كفاية] شاهد الحال، جواز الاكل من الهدايا فى ظروفها. فكان ذلك من باب المعاطات فى العارية.
وبالجملة: لاينبغى الاشكال فى كون قول الاخوان لاختهم (اسكنى فى الدار) من باب العارية وتحققها به. ثم ان العارية لاحد تدل على جواز انتفاع اهله وعياله والضيف ونحو ذلك. فالعارية لاختهم تدل على اباحة انتفاع زوجها ايضا بالسكنى. ولكن الظاهر ان المستعير انما هو الاخت، لا الزوج. حتى يتفرع عليه احكام العارية فى حقه اذا تفرد.
فنقول ان الدار المذكورة اما هى قابلة للسكنى او مخروبة لاتقبل السكنى الا بالعمارة.
فعلى الاول: لو صرح بالاذن فى العمارة والبناء او اطلق فى الاذن اطلاقا ينصرف اليه، فلو رجع فى العارية يتفرع عليه ضمان الغرامة والارش. بخلاف مالو منعها عن ذلك، فانها

1: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا: 61 نور.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست