جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
حق الدعوى. فان قلت: يجيزه بان يكون ثواب الاسقاط له فيصح الانتقال. قلت: مع ان هذا موقوف على جواز نقل العمل بعد الفعل او ثوابه فيه، ان المجاز، ح، غير ما وقع عليه المعاملة، فان معاوضة الفرسين انما وقعت على نفس الدعوى واسقاطها، لاعلى ثوابها.
فهذه معاملة جديدة، لا اجازة لما وقعت.
نعم، يمكن توجيهه فى الصلح بان يجيز كون فرسه عوضا لاسقاط الحق. لا ان ينتقل اليه فى عوض الفرس دعوى مأة دينار، ولا ثوابه. فان مأة دينار لم يقع عوضا فى اصل الصلح بل اسقاط هو العوض. فح معنى اجازة الصلح الرضا، بان يسقط دعوى المدعى من زيد بفرسه، وليس له شيىء. واما توقع الثواب على هذا الامضاء والاجازة، فهو شيئى آخر لادخل له بما نحن فيه كمالا يخفى. اذ ذلك ليس بمعاوضة بالثواب واجازة لها. بل هو ادامة واثبات لامر فيه ثواب، اى فى ذلك الاثبات الادامة. هذا لو لم يطالب صاحب الفرس قيمته بل اجازه مجانا.
واما لو اجاز بمعنى (انى رضيت بكون فرسى عوضا عن اسقاط الحق بشرط ان يعطى قيمتها) فهذه ليست من باب الاجازة المصطلحة، اى معناه (لا اطالبك العين و استرداده بل اطالبك قيمة عينى). فح يرجع الى مسئلة (من باع مالا فضولا ثم ملكه) و التحقيق فيها انه لايصح الا مع اجازته بعد الشراء فاذا دفع المدعى عليه الفرسين الى المدعى ولو من باب الغصب ثم اشتراه من صاحبه او انتقل اليه با عطاء قيمتها وغرامتها، فان اجاز المعاملة الاولى صحت، والا، فله الرجوع عن المصالحة. هذا كله اذا ظهر الفرسان مستحقين للغير.
واما لوظهر احد احد الفرسين مستحقا لعمرو ولم يجز: فالظاهر بطلان المصالحة رأسا.
لان الدعوى امر بسيط لايتبعض حتى يبطل نصفها بسبب ظهور استحقاق نصف العوض للغير ويبقى الباقى. وكذا اسقاطها وتبعض المدعى به، لايستلزم جواز تبعض الدعوى.
واما لواجاز: فالظاهر الصحة. بمعنى اسقاط المصالح للفرسين واسقاط اصل الدعوى عن زيد، على التفصيل المتقدم، اى اجازه محانا او مع مطالبة القيمة. ولا منافاة بين بساطة احد طرفى المصالحة وبين تركب الطرف الاخر، سواء كان المركب من شخص او شخصين اذا
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست