واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٢٠
بضمان المكره لما أتلف من مال كرها، وأوجبه على المكره، فقال: لأنه لا حكم لمباشرته مع الإكراه، بل يكون الضمان على فاعل الإكراه (١).
وقال في شرح عبارة الحدائق - وبالاضرار ترك الواجب، وبه تبطل أحكام العقود -:
أقول: إذا جاز بالاضرار فعل ما حرمه الله سبحانه - كما قررنا - فكيف لا يجوز به ترك الواجب؟ وكيف لا تبطل به المعاملات؟ فإن بطلانها مما لا ينبغي أن يتردد فيه متردد، أو يشك فيه شاك.. ان المناط الشرعي في جميع المعاملات هو التراضي كما قال عز وجل: ﴿تجارة عن تراض﴾ (2)، وأي رضا يوجد مع الإكراه؟ (3).
وقد مر في الفصل الأول عن الشوكاني أيضا تجويزه الموالاة للكافر تقية لمحافظة النفس، أو العرض، أو المال عند الإكراه عليها (4) مصرحا بإجماع أهل العلم على مشروعية التقية بقوله:
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر (5).

(١) السيل الجرار ٤: ٢٦٥.
(٢) النساء ٤: 29.
(3) السيل الجرار / الشوكاني 4: 266.
(4) فتح القدير / الشوكاني 1: 331.
(5) م. ن 3: 197.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»