واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٢٣
أفرد ابن حزم الظاهري في المحلى كتابا بعنوان كتاب الإكراه، فصل فيه الأمور التي يسع الإنسان إتيانها عند الإكراه عليها، ولا شئ عليه من ذلك، كما فصل الحديث عن الأمور التي لا يجوز فعلها ولا تصح التقية فيها، وذلك في مسائل، نذكر منها ما يأتي:
قال في أحدها: فمن أكره على شرب الخمر، أو أكل الخنزير، أو الميتة، أو الدم، أو بعض المحرمات، أو أكل مال مسلم، أو ذمي فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شئ عليه، لا حد ولا ضمان (1).
وفي مسألة أخرى: فلو أمسكت امرأة حتى زني بها، أو أمسك رجل فادخل إحليله في فرج امرأة فلا شئ عليه، ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر، أنزلت هي أو لم تنزل، لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا، والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء، أحب أم أكره، لا اختيار له في ذلك (2).
وقال في كلام طويل صحح فيه الإكراه على البيع، والشراء، والإقرار، والهبة، والصدقة، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتق، والنذر، واليمين، ثم فصل الكلام في مناقشته للأحناف فيما يلزم من ذلك أن وقع من المكره، وفيما لا يلزمه.
ثم رد على من حكم بامضاء نكاح المكره، أو طلاقه، أو عتقه وقال بوجوب إقامة الحد على من يتزوج المطلقة أو المعتقة إكراها، بل وحتى الواطي في نكاح الإكراه عده زانيا (3).

(1) المحلى / ابن حزم 8: 330 - مسألة: 1404.
(2) م. ن 8: 331 - مسألة: 1405.
(3) م. ن 8: 331 - 335 - بعد المسألة: 1406.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»