واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢١٧
التقية في الفقه الزيدي جاء في البحر الزخار لأحمد بن مرتضى اليماني الزيدي (ت / 840 ه‍) إن: ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه، لقوله تعالى: (إلا ما اضطررتم إليه) وقال أيضا: (إلا من أكره) وهي في عمار وياسر حين أكرها على الكفر. وترك ما أكره عليه أفضل وإن قتل (1).
وقد وضح الصعدي الزيدي (ت / 957 ه‍) في جواهر الأخبار ما أشار إليه أحمد بن مرتضى اليماني في البحر الزخار من نزول قوله تعالى: (إلا من أكره) في عمار بن ياسر (ت / 37 ه‍) رضي الله عنه.
وقال في البحر أيضا: والإكراه يكون بوعيد القادر، إما بقتل، أو قطع عضو، أو ضرب، أو طعن بذي حد، وهذا مؤثر إجماعا. وإما بلطم أو ضرب، فيشترط كونه مؤثرا في التضرر، واما الحبس فلا بد من كونه كذلك، فالساعة ليس بإكراه، والسنة اكراه، وما بينهما مختلف، والضابط التضرر، ومنه القيد، والكتف، وطرح العمامة، والجر بالرجل في الملأ،

(1) البحر الزخار / أحمد بن مرتضى 6: 98 كتاب الإكراه.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»