محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
وبطلان الجميع، لوقوع أحدهما مكرها " عليه ولا ترجيح، (44)
____________________
نعم، إن علم أن الاكراه بالواحد بشرط لا، كان بيعه للاثنين خارجا " عن موضوع الاكراه. (ص 112) الإصفهاني: إن كان هذا هو الوجه بنفسه، فهو جاز في صورة الاكراه على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فإن بيع المجموع خلاف المكره عليه، وإن كان من أجل أن ضم الغير ناش عن رضاه بالمجموع، ففي المعين أيضا " كذلك، وإن كان من أجل أن الرضا ببيع أحدهما على البدل يمنع عن تحقق الاكراه على البدل، لوحدة المعروض فيهما، فهو فارق بين الاكراه على البدل والاكراه على المعين، إلا أنه لا موجب لحصر الاكراه على البدل في فرض لا يعقل نفس الاكراه، بل له صورتان معقولتان، - كما قدمنا - كما أن عدم استواء نسبة المقتضى والمانع في المعين، دون الاكراه على البدل وإن كان فارقا "، لكن مقتضاه الفساد في الجميع هنا، دون الصحة.
(ص 125) * (ج 2 ص 56) (44) الإيرواني: هذا لا يصير وجها " لبطلان الجميع كيف! ويجوز قلبه فيقال: أحدهما عن طيب نفس ولا ترجيح، فيحكم بصحة الجميع. (ص 112) الطباطبائي: ويحتمل الحكم بصحة أحدهما والتعيين بالقرعة، لكن المتعين الحكم بصحة الجميع، وذلك لأن بيعهما معا " دفعة، مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البايع راضيا " ببيع أحدهما ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا "، لأن المفروض إن ما ألزمه المكره وهو بيع أحدهما غير معين، نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها " على ما لا يرضاه.
والحاصل: أن الاكراه إنما يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا " به وفي المقام ليس كذلك، فوجود الالزام من المكره كعدمه، إلا أن يقال: غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد لأن المفروض أن الزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب مستقل في اختيار الفعل، كما أن رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا " إليهما فكما أنه مستند إلى الرضا كذلك مستند إلى الاكراه أيضا ".
وفيه، أولا ": إنا نمنع صدق الاكراه، إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجوده فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوانين، كما في الغسل بداعي القربة والتبريد فإن في المقام تحقق
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 146 148 149 150 151 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621