محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
نعم، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور: بأن القصد إلى المعنى - ولو على وجه الاكراه - شرط في الاعتناء بعبارة العقد، ولا يعرف إلا من قبل العاقد، فإذا كان مختارا " أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية، دون المكره عليها.
اللهم إلا أن يقال: إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا " أو موريا " ولو كان مكرها "، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا "، فتأمل. (39)
____________________
(39) الإيرواني: يمكن أن يقال: الاكراه إن كان للمعنى ووقع مضمون العقد في الخارج، لم يجر أصالة القصد، لعدم إحراز بنائه من العقلاء، فإن كان منهم بناء، فذلك فيما إذا كان الاكراه على التلفظ بألفاظ العقد، مع عدم كراهة للمعنى، فإن الظاهر: أنهم يحملون العبارة حينئذ، على القصد وإن صدرت باكراه المكره، فإنهم لا يفرقون بعد عدم كراهة المعنى بين صدور اللفظ كرها " أو اختيارا " فإن كان فرق، فذلك فيما إذا كانت الكراهة للمعنى. (ص 112) النائيني (منية الطالب): وبالجملة: لا بد أن يقال في مفروض الكلام: إن الاكراه لا يرفع أثر الإنشاء. وأما لو قلنا: بأنه يرفع أثره، فالقول بصحة الطلاق، لتحقق رضا الزوج غير مستقيم.
أما أولا: فلأن مجرد الرضا لا يصحح الاستناد، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا "، إلا أن يقال: إن الرضا في المقام ليس مجرد الرضا الباطني، بل مظهره نفس الاكراه الحاصل من الزوج على طلاق زوجته، وهو يصحح الاستناد.
وأما ثانيا: فلأن رضا الزوج إنما يفيد فيما، إذا تم شرائط الايقاع من حيث الصيغة وغيرها.
وإذا فرض أن الاكراه يرفع أثر اللفظ، فالرضا وحده لا أثر له.
فالصواب أن يقال: بأنه بعد ما فرض، أن الزوج هو الحامل للوكيل على الطلاق، فهو قاصد لنتيجة فعل المطلق، أي قاصد لاسم المصدر، والوكيل أيضا " قاصد لمعنى المصدر، فلا مانع من صحته، واحتمال كون ألفاظ الوكيل كالعدم، لا وجه له، إلا إذا احتمل في حقه عدم القصد، وهذا الاحتمال مندفع بأصالة تحقق في كلام كل متكلم عاقل ملتفت، إلا أن يمنع بناء العقلاء على إجراء أصالة القصد هنا، كما أشار إليه المصنف بقوله: (فتأمل).
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 139 140 141 143 144 146 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621