محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
(ص 124) * (ج 2 ص 53)
____________________
انفراد أحد العبدين بالبيع فيصح الأول، لأنه لحقه الرضا والثاني أيضا "، لأنه موجب للانضمام المرضي به طبعا ". ثانيهما: أن يكون من أول الأمر بانيا " على بيعهما تدريجا " والمفروض أن بيعها معا " مرضي به طبعا " سواء كان تدريجا " أو دفعة فكلاهما صحيح من الأول.
وأما الثالثة: فلا إشكال في عدم تحقق الاكراه أصلا "، حيث لا كراهة رأسا "، بل الزام من الغير بما هو راض به، لا أنه إكراه مقارن للرضا.
وأما الرابعة: فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام، فإن المفروض كراهة البيع منفردا " ومنضما "، فهو يكره أصل البيع ويكره الانفراد أيضا "، فبيع أحد العبدين مكروه له من وجهين، فإذا باعهما تدريجيا " فالأول: باطل. والثاني: صحيح، إذ لا حامل على الأول إلا الاكراه، دون الثاني، فإن الحامل له عليه تخفيف الكراهة ببيع الثاني، فيكون من بيع المضطر.
وأما إذا باعهما دفعة، فنسبة الاكراه والاضطرار إلى كل منهما على السواء، لأن المفروض أن بيع كل واحد في نفسه مكروه له طبعا " ومما ألزم به المكره على البدل، كما أن بيع كل واحد بلحاظ الاكراه على بيع الآخر، مما لا بد له منه، لما مر من كراهة مع المنفرد زيادة على بيع أصله، فيختار بيع الآخر لتخفيف المكروه عن نفسه، وحيث إن نسبة المانع والمقتضى للصحة أي كليهما على حد سواء، فلا يمكن الحكم بصحة أحدهما معينا "، لأنه تخصيص بلا مخصص، ولا الحكم بصحة أحدهما المردد وبلا عنوان، لأنه غير معقول، لاستحالة ملك المردد، ولا الحكم بصحة الجميع، لفرض وجود الاكراه المانع عن صحة أحدهما على البدل، ولا مجال للتعيين بالقرعة، لأنهما فيما كان له تعين واقعي مجهول، ولا تعين لواقع المكره عليه، والمضطر إليه، ولا نعني بالفساد، إلا عدم امكان الحكم بصحة البيع بوجه، فلا مجال للقلب بعدم امكان الحكم بفساد الجميع أو بفساد أحدهما المردد، لأن الخروج من الملك يحتاج إلى سبب صحيح دون بقائه على حاله.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 143 144 146 148 149 150 151 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621