محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواء ادعى العكس، أم لا. (42) ولو باعهما دفعة، احتمل صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه، (43) والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن إكراه،
____________________
(42) الطباطبائي: لا وجه لهذا الاحتمال، إذ من المعلوم أنه يرتفع عنه لسان المكره ويندفع عنه ضرره بالبيع الأول، لحصول مقصده به فلا وجه لكون الثاني مكرها " عليه أصلا " وحينئذ، فلو فرض كون قصده امتثال أمر المكره بالبيع الثاني وأنه أوقع الأول عن الرضا يكون الأول أيضا " صحيحا "، لأن الزام المكره وإن كان متحققا " حينه لكن لم يوقعه على وجه الاكراه، فيكون كلا البيعين صحيحا ".
أما الأول: فلفرض الرضا. وأما الثاني: فلعدم بقاء الاكراه حينه. بل لو علمنا أنه أوقع الثاني على وجه الكره وجعله مصداق ما طلبه المكره، لم نحكم ببطلانه بناء على ما حققنا من كون بطلان البيع الاكراهي من جهة خصوص حديث الرفع ونحوه.
نعم، بناء على مختار المصنف قدس سره من كون المناط عدم الطيب يلزم الحكم ببطلانه، وإن لم يقصد عنوان الاكراه لفق الشرط الذي هو الرضا. لكنت عرفت سابقا: إن الطيب الثانوي التبعي كاف في الصحة لولا دليل الاكراه وهو حاصل في بيع المكره فتدبر. (ص 125) الإيرواني: فيه: منع، فإنه لا يحتمل وقوع الثاني عن كره كي يحتمل الرجوع إليه في التعيين، إذ لا يبقى بعد تحقق العقد الأول موضوع الاكراه، إذ العقد الأول سواء كان عن إكراه، أو عن طيب نفس مفوت لموضوع الاكراه ورافع للاكراه، فكأنه لم يكن في البين إكراه. (ص 112) (43) الإيرواني: هذا هو المتعين بحيث لا يحتمل غيره، فإن أحد البيعين خارج عن الاكراه، فلا محالة هو عن طيب النفس. ولازمه: أن يكون الآخر أيضا " عن طيب النفس، قائم بمقصد المكره، ومع ذلك فضمه للبيع الآخر بلا مقتضى يقتضيه، فيعلم: أن ذلك أيضا " عن طيب النفس.
وأما ما علل به المصنف صحتهما بأنه خلاف المكره عليه فذلك باطل. فإن الاكراه متعلق بالبيع الواحد اللا بشرط فضمه، مع ألف بيع لا يخرجه عن موضوع الاكراه.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 143 144 146 148 149 150 151 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621