محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
نعم، لو قلنا: أن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا " أو مع وصولهما أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوعها من الفضولي. (155)
____________________
اشترائه الشاة من كونه قوليا " أو فعليا " على أقرب الاحتمالين، أو انصرافه إلى الفعلي على أبعد الاحتمالين للزم التخصيص بباب البيع لعدم تمشي ذلك في سائر أدلته - التي العمدة منها واردة في مورد النكاح لعدم تصوير المعاطاة فيه - فاللازم حينئذ هو التفصيل في جريان الفضولي في المعاطاة بين البيع وبين غيره وبالجملة: فالحكم باجرائه في المعاطاة في غاية الإشكال.
وبعبارة أوضح نقول: الدليل على صحة المعاطاة، بناء على القول بالإباحة هو السيرة، ولا بد في اثبات كل خصوصية معتبرة فيها من اثبات قيام السيرة عليها بالخصوص، وعلى القول بالملك يكون الدليل هو الأدلة العامة الدالة على صحة البيع من الآيات ونحوها، لكون المفروض على القول بإفادتها للملك كونها مصداقا " للبيع، لكن فرق بين صدق البيع على إنشاء البيع باللفظ وبين صدقه على الفعل الخارجي الاعطائي، بأن الأول معنون بعنوان البيع بالعنوان الأولى، حيث إن ايراد الهيئة على مادة البيع بقصد إيجاده في وعاء المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار بيع بخلاف الثاني، فإنه عطية ونقل تكويني خارجي فهو معنون بعنوان العطاء بالعنوان الأولى، وحيث إنه عطاء مع التسليط على جميع تصرفاته يصير ذاك المعنون بالعنوان العطائي معنونا " بعنوان البيع والتمليك ثانيا "، فيصير عنوان البيع الصادق عليه عنوانا " ثانويا " والبيع العنواني المفهومي ما صار متعلقا " للإنشاء حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري والمعنون بذاك العنوان بالعنوان الثواني أعني فعل الخارجي العطائي ليس من عالم المفهوم والمعنى حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري، بل هو فعل خارجي متعلق للإنشاء.
والايجاد حاصل بإيجاد موجده غير قابل بحسب وجوده العيني لأن ينتقل عن موجده إلى آخر بإجازته بل هو فعل فاعله كيفما كان تعلق به إجازة الآخر أم لا فلا موضوع في المعاطاة للإجازة لكلي يتعلق به الإجازة ويصير بها مستندا إلى المجيز، كما لا يخفى. (ص 73) (155) الإيرواني: بل ولو قلنا إن المعاطاة تنعقد برضى المتعاطيين لم يستلزم ذلك اعتبار رضا المالك بل الحال من هذه الجهة، كما لو قلنا باعتبار التقابض في أنه تنعقد برضا الفضولي وتلزم بإجازة المالك،
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 434 436 437 438 441 442 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621