محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
وفيه: أن اعتبار الاقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو عندهم من الأسباب الفعلية، - كما صرح الشهيد في قواعده - و المعاطاة عندهم عقد فعلي، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها: أن البيع ينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه: المعنى القائم بنفسه، المقصود من قوله: (ملكتك).
واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي - مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير - لا يخلو عن تحكم.
وما ذكره من الشهيد من الثاني لا يجدي فيما نحن فيه، لأنا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله: (لعدم الدليل) ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا "، إلا أن يقال: إن مقتضى الدليل ذلك، خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول، لكنك قد عرفت: أن العقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. (154)
____________________
حاصل المصدر من المصدر في الإنشاء القولي فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له.
وأما الفعل، فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره، بمعنى: أنه ليس للاعطاء اسم مصدر غير العطاء وهذا لا ينفك عنه وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه ونفس الإجازة أيضا " ليست مصداقا " للتمليك حتى تكون كإجازة الإباحة ولو كانت كذلك لكانت هي المملكة لا إعطاء الفضولي.
وبالجملة: يصح أن يقال: إن التبديل بالفعل والإباحة من وظائف المالك ولا أثر لفعل الغير وإباحته، فإن فعله الخارجي غير قابل للاستناد إلى غير فاعله بالإجازة وليس حكم الإجازة حكم التوكيل، كما لا يخفى. (ص 232) (154) الطباطبائي: مع أن ظاهره ابداء الفرق إلا من هذه الجهة، كما لا يخفى. (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما كون الفضولي على خلاف القاعدة ففيه: ما عرفت. (ص 232) النائيني (المكاسب والبيع): لكن في الحكم باجراء الفضولي في المعاطاة إشكال بل منع.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 434 436 437 438 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621