محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن. (157) والآثار الآخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا " فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة، فافهم. (158)
____________________
على المعاطاة المقصود بها الملك. كيف! وهي مترتبة على بقاء الملك على حاله فكيف يجامع قطع إضافة الملك عن نفسه بل المراد بها الرضا الضمني بتصرفات الأخذ في ضمن رضاه بمالكيته وسلطنته على المال، كما فصلنا القول فيه في أوائل المعاطاة. (ج 2 ص 129) * (ص 144) (157) الطباطبائي: لم أعرف الفرق بين الملكية والإباحة في ذلك فلو لم يمكن حصول الإباحة قبل الإجازة، فكذا الملكية مع أن هذا إنما يرد على الكشف لا على النقل. (ص 147) النائيني (منية الطالب): أما كون المعاطاة على خلاف القاعدة، ففيه: أنه لو فرض إن الفعل بعنوانه الثانوي مصداق للبيع فلا فرق بين الفعل الصادر من المالك والفعل الصادر من الفضولي. (ص 232) الإيرواني: الذي لا يمكن هي الإباحة المالكية دون الإباحة الشرعية الثابتة في مورد قصد المتعاطيين للملك، فإن هذه الإباحة نسبتها إلى ما قبل إجازة المالك وما بعدها على حد سواء، إذ الفرض أن المالك بإجازتها لم يقصدها وإنما قصد الملك فأثرت في الإباحة.
نعم، ليس للجانب الآخر التصرف الفعلي فيما اشتراه من البايع الفضولي ما لم يعلم بتعقب الإجازة من المالك أما إذا علم وقلنا في الإجازة بالكشف فلا مانع منه. (ص 125) (158) الطباطبائي: هذا أيضا " كسابقه من عدم الفرق بين الإباحة والملكية. والتحقيق: إن الإباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعية والغرض أنه لا وجه للإطالة بذكر هذه الوجوه.
والجواب بمثل قوله: (اللهم إلا أن يقال) ومجمل المطلب ما أشرنا إليه من أنه لو كان كل من المعاطاة والفضولي على القاعدة لا إشكال في جريانه فيها وإلا فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن وجميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل، كما عرفت. (ص 147)
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 434 436 437 438 441 442 445 447 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621