محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
وتوهم الإشكال فيه: من حيث أن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم، لكونه تصرفا " في مال الغير (148) فلا يترتب عليه أثر، في غير محله، إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة (149). مع أنه قد يقع الاقباض مقرونا " برضا المالك، بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي. (150)
____________________
محمد بن قيس بعد فرض صدق البيع على البيع المعاطاتي، كان أولى فتدبر. (ص 147) الإيرواني: لا منشأ لهذا الظهور سوى أن الغالب في المعاملات ذلك، سيما في المحقرات، وأما قوله عليه السلام مخاطبا " لعروة: (بارك الله في صفقة يمينك)، فذلك لا يكشف عن وقوع إنشاء المعاملة بصفقة اليد، كما هو المتداول في بعض المعاملات، فإن الظاهر أن هذه العبارة من الكنايات التي يكنى بها عن البيع بلا مراعاة أن يكون الإنشاء بصفقة اليد. (ص 125) (148) النائيني (منية الطالب): أما كون الفعل محرما "، ففيه: أنه قد لا يتوقف المعاطاة على الاقباض، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة، بناء على كفاية العطاء من طرف واحد وقد لا يكون الاقباض محرما " كما لو علم برضا المالك، بناء على ما هو الأقوى من عدم خروج المعاملة المقرونة بالرضا الباطني من المالك عن الفضولية مع أن الحرمة الموجبة للفساد من قبل الفضولي لا ينافي الصحة للمالك وإن كانت راجعة إلى المسبب لا السبب، كما هو كذلك في المقام وتقدم توضيحه في أدلة المبطلين للفضولي. (ص 233) الإيرواني: اعلم أن المصنف، أجاب عن الإشكال بأجوبة أربعة، واحد منها صحيح، وهو الجواب الأول (يعني هذا الجواب) وواحد باطل، وهو الجواب الأخير، واثنان منها يحتاجان إلى تغيير وتبديل. (وسيأتي البقية في الذيل). (ص 125) (149) الإيرواني: (أما هذا الجواب، فهو أول الجوابين المحتاج إلى التغيير)، فإن الصواب مكان قوله: (إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة)، أن يقال: إذ قد لا تكون المعاطاة باقباض مال الغير بناء على أن المعاطاة لا تتوقف على التقابض من الجانبين سواء كان المال عينا " أو دينا ". وأما بناء على التوقف فالمعاطاة باطلة لا تحصل في الدين. (ص 125) (150) الطباطبائي: وأيضا " قد يقبض بتخيل أنه مأذون في التصرف أو بتخيل أنه ماله أو نحو ذلك. (ص 147)
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 427 428 429 430 431 432 434 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621