محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (8) (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.) (9)،
____________________
ففيه: أن الرضا هنا ليس مؤثرا " بل العقد هو المؤثر والرضا شرط التأثير، وإن أريد أن الحالة النفسانية ساقطة عن الاعتبار حتى في كونها شرطا " فهو خلاف الضرورة بداهة شرطية الرضا.
نعم، من يتوهم أن الإجازة عقد مستأنف، يصح له توهم أن الرضا اللاحق لا أثر له، حيث إنه ليس بأمر إنشائي بتسبب به إلى حصول الملكية، إلا أن المبنى فاسد ومع ذلك لا موجب للالتزام بالعقد المستأنف في العقد المقارن لرضا المالك فتدبر. (ص 130) * (ج 2 ص 76) (8) النائيني (منية لطالب): هو أظهر في اعتبار الاستناد إلى المالك لأن التجارة بمعنى التكسب منه بالمباشرة أو الإذن أو الإجازة والرضا الباطني ليس منها، لأنه لا يصير به التجارة من الغير تجارة منه. (ص 210) الإيرواني: معنى تجارة عن تراض تجارة ناشئة متجاوزة عن مبدء التراض والتجارة هنا ليست تجارة ناشئة عن التراض وإنما هي مقترنة به.
هذا، مضافا " إلى ما تقدم من أن ظاهر الآية كظاهر سابقتها أكل كل بتجارة نفسه وهذه التجارة ليست تجارة نفس المالك، بل هي تجارة الأجانب وقد اقترنت برضا المالك وذلك لا يصحح إضافتها إلى المالك، بل لا يعقل إضافتها إلى المالك إضافة صدورية بعد إن لم تصدر منه مباشرة ولا تسبيبا ".
فالأولى: تبديل الاستدلال بالآية بالاستدلال بما ورد عن مولانا الحجة في جواب مسائل الحميري: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه). (ص 117) (9) الطباطبائي: لا يخفى أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر مستقلا "، إذ لا يستفاد منه إلا شرطية الرضا والطيب وأما إن مجرد حصوله كاف فلا، فهو نظير قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) أو (لا بفاتحة الكتاب) وعلى فرض الدلالة نقول: قد قيد في مثل المقام من البيع ونحوها بوجوب صدور عقد منه وإلا فلا يكفي مجرد الطيب إلا في الإباحات وليس الكلام فيها. (ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): أنه إنما يدل على اعتبار طيب النفس والرضا في العقد ولا ينفى اعتبار ما عداه، إذ ليس في مقام حصرما يعتبر في العقد بالرضا ويكون حاله كحال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حيث إنه
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 242 243 245 246 249 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621