محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
ويؤيده: - أيضا " -: استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي، مع أن الظاهر علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله، وإن كان الذي يقوى في النفس - لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب - عدم توقفه على الإجازة اللاحقة. (6)
____________________
والرضا، وعقد المكره فاقد لجهة واحدة وهي الرضا، وما هو فاقد لجهتين لو صح بالتعقب بالإجازة تكون صحة الفاقد لجهة واحدة بها أولى. وهذا الاستدلال مناف مع اختيار عدم اعتبار الاستناد، إذ على القول بعدم اعتباره يصير حال العقد الفضولي كعقد المكره من غير أولوية في البين أصلا ". (ص 3) (6) النائيني (منية الطالب): لا إشكال في أن العقد بالإذن من المالك، أو ممن أحق في العين كذي الخيار والمرتهن والغرماء وأمثالهم، يخرج من الفضولي، إنما الكلام في خروجه منه بمجرد الرضا الباطني من دون أمارة عليه، اختار المصنف في المقام خروجه منه وعدم التوقف على الإجازة اللاحقة، سواء علم به العاقد، أو انكشف له بعد حصول العقد بأنه كان حين البيع راضيا " أم لم ينكشف له أصلا ".
ويؤيده: اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا " أو مأذونا " أو وليا " وفرعوا عليه بيع الفضولي، لأن المناط في الصحة الواقعية هو الرضا واقعا ".
والحق: عدم خروج العقد الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه، بمجرد الرضا الباطني من المالك ومن له الحق، مرتهنا " كان أو مولى، وذلك لأنه لو كان أمر العقد موقوفا " وغير ماض، إما لعدم كون العاقد مالكا "، أو لعدم كونه مستقلا "، فلا يخرج عن التوقيف إلا باستناده إلى المالك أو ذي الحق، والاستناد والتنفيذ من الأمور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لا بد من إيجادهما، إما باللفظ أو بالفعل، فلا الكراهة الباطنية رد، ولا الرضا الباطني إجازة، بل كل منهما يحتاج إلى كاشف.
وأما ما اختاره المصنف، فمضافا " إلى أنه ينافيه استدلاله لصحة عقد المكره مع لحوق الرضا بفحوى الفضولي، لأن الأولوية فرع فقد الفضولي أمرين، الاستناد والرضا.
وأما لو قلنا: بعدم اعتبار الاستناد وكفاية الرضا الباطني من المالك ولو كان المباشر غير المالك فلا أولوية، لأن ملاك الفضولي والمكره في الاحتياج إلى شرط واحد على حد سواء.
يرد عليه: إن ما استدل به لا دلالة فيه. (ص 209)
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 239 242 243 245 246 249 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621