محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه. (10)
____________________
(10) الطباطبائي: لكن قد عرفت أن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية، فإنه كاشف ظاهري.
(ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): هو على خلاف مراده قدس سره أدل، حيث إنه يدل على أن السكوت منه حينئذ اقرار، ولا إشكال أن الاقرار - أمر وجودي - تثبيت للأمر الصادر عن العبد فهو إجازة من غير كلام، وإنما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه.
وبالجملة: فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا " لنفوذ النكاح ولم يجعل كذلك في الخبر منشأ لنفوذه، بل هو بما هو اقرار يقتضي النفوذ، وهذا خارج عن محل البحث، ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من الخيارات بكون السكوت اقرارا "، أي: سكوت من له الخيار عن الفسخ مع عمله بأن له الخيار يجعل تثبيتا " للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضي سقوط خياره، فدلالة السكوت على سقوط الخيار إنما هي لأجل كونه إقرارا " وتثبيتا "، كما سيأتي توضيحه.
والحاصل: أن هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لم يجعل دليلا " على اعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا "، كما لا يخفى.
وأما رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصلا "، فالمتحصل مما ذكرناه: اعتبار الرضا والاستناد معا " في نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا. (ص 4) الإيرواني: لعلنا نلتزم في أمثال ذلك بالخروج عن الفضولية، لأن السكوت في مثل ذلك يعد تقريرا " دالا على الرضا كسكوت البكر، وقد اكتفوا به عن الإذن والإجازة في باب النكاح، وليس البحث في الحاجة إلى خصوص لفظ يكون دالا " على الرضا، وإنما البحث في الحاجة إلى مطلق الكاشف عنه أو كفاية الرضا الباطني وإن لم يكشف عنه المالك بقوله وبفعله ولا بتقريره وإن انكشف من الخارج.
هذا، مع أن نكاح العبد خارج عن مورد الإشكال، كما سيجئ في كلام المصنف. (ص 117) النائيني (منية الطالب): وأما الخبران، فأولا ": هما لا يدلان الأعلى اعتبار الرضا لا على كفايته مطلقا "، كما في قوله: (لا يحل) وثانيا ": يمكن حملهما على الرضا بمعنى الاختيار.
وبالجملة: العناوين المتعلقة بها الوضع سواء كانت عقدا " أم إيقاعا "، لا بد لها من كاشف قولي أو فعلي
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 245 246 249 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621