محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
ولعل مراد الشهيد: أن الكلام في أهلية العاقد، ويكفي في إثباتها العموم المتقدم. (21) وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا "، وقال له: (اشتر لنا به شاة للأضحية) فاشترى به شاتين، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك)، فإن بيعه وقع فضولا ". (22)
____________________
(21) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن اشتراط تأثير العقد بالرضا لا ربط له بأهلية العاقد بما هو عاقد، ولا يكون المبيع قابلا " لوقوع العقد عليه، بل أهلية العاقد - بما هو عاقد - منوطة بكونه عاقلا " عقلا "، وبكونه بالغا " شرعا "، وقبول المحل منوط بكونه مما يتمول ومما يملك، فلا قصور في العاقد ولا في العقد ولا فيما وقع عليه العقد، والمفروض حصول الإجازة الكاشفة عن الرضا والمحققة للانتساب فلا مصادرة، وكون المبيع للغير لا يسقط العاقد - بما هو عاقد - عن أهلية العاقدية، ولا المحل عن قبول وقوع العقد عليه، فما أفاده المصنف رحمه الله في توجه المصادرة، وأجاب عنها باثباتها بالعموم خال عن الوجه. (ج 2 ص 81) * (ص 132) (22) الإيرواني: قضية عروة لاشتباهها واحتمال مأذونية عروة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المعاملات وما يرجع إلى السوق، لا تصلح للاستدلال بها فلا وجه لاتعاب النفس فيها. (ص 118) النائيني (المكاسب والبيع): أورد على الاستدلال بالرواية بأمور، الأول: إن تقريب الاستدلال بها يتم مع ظهورها في توكيل عروة في خصوص شراء الشاة بحيث ينصدم به احتمال كونه وكيلا " مفوضا "، وأما مع احتمال الوكالة المفوضة فلا يتم الاستدلال، وذلك لقيام احتمال كونه وكيلا " في بيع الشاة واقباض المثمن وقبض الثمن ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال لو لم يدفع بدافع.
هذا، مضافا " إلى امكان دعوى ظهور الرواية في الوكالة المفوضة إلا أنه لا يحتاج إلى دعواه مع انهدام أساس الاستدلال بصرف الاحتمال، ولا دافع لهذا الإشكال إلا دعوى ظهور الرواية في توكل عروة في خصوص الشراء وهي ليست بكل البعيد. (ص 13) النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرنا في تقريب الاستدلال بالعمومات إن عقد الفضولي صحيح بمقتضى
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 267 268 269 270 271 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621