____________________
اجماعا، فكذا في الاستدامة.
ولو عجز أحدهما عن القيام به أصلا بموت أو جنون، فعن الأكثر: أنه يستقل الآخر في التصرف، وفي النافع وعن القواعد والارشاد والتحرير والفخر والشهيدين وجماعة: أنه يضم الحاكم إلى الآخر أمين من طرفه.
وجه الأول: إنه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم ويضعف بأنه بانفراده لم يجعل وصيا والموصي لم يرض برأيه منفردا وإنما جعلهما معا وصيا، فلا وجه لتفرده بالتصرف، وحينئذ فيمكن أن يقال: لو لم يكن خلاف الاجماع بسقوط الآخر عن الوصاية رأسا، إذ الولاية المجعولة له إنما كانت ولاية له لصاحبه، فمع تعذر الجزء ينتفي الكل، فيرجع الأمر إلى الحاكم وله أن يجعل أمينا من قبله، وحينئذ له أن يجعل الآخر باستقلاله وليا.
ودعوى أن الموصي لم يرض برأيه على الانفراد فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه وإلا لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة، مندفعة بأن الموصي لم يرض برأيه في الوصاية التي جعلها، ولا عبرة بنظره فيما يجعله الحاكم، فالأظهر أن له ذلك، كما أن له تفويض الأمر إلى غيره. هذا كله مع شرط الاجتماع أو الاطلاق.
(ولو شرط الانفراد جاز تصرف كل واحد منهما) منفردا بلا خلاف ولا اشكال، لأن كلا منهما وصي مستقل.
(ويجوز) لهما (الاقتسام) بالتنصيف أو التفاوت إن لم يمنع عنه الموصي ولم يحصل بالقسمة ضرر، ولكن ليست هذه القسمة حقيقية، فيجوز لكل منهما التصرف في نصيب الآخر لأن كلا منهما وصي في المجموع، وهذا كله مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال في أنه هل يجوز لهما الاجتماع حينئذ مقتض صدوره عن رأي كل واحد منهما،
ولو عجز أحدهما عن القيام به أصلا بموت أو جنون، فعن الأكثر: أنه يستقل الآخر في التصرف، وفي النافع وعن القواعد والارشاد والتحرير والفخر والشهيدين وجماعة: أنه يضم الحاكم إلى الآخر أمين من طرفه.
وجه الأول: إنه مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم ويضعف بأنه بانفراده لم يجعل وصيا والموصي لم يرض برأيه منفردا وإنما جعلهما معا وصيا، فلا وجه لتفرده بالتصرف، وحينئذ فيمكن أن يقال: لو لم يكن خلاف الاجماع بسقوط الآخر عن الوصاية رأسا، إذ الولاية المجعولة له إنما كانت ولاية له لصاحبه، فمع تعذر الجزء ينتفي الكل، فيرجع الأمر إلى الحاكم وله أن يجعل أمينا من قبله، وحينئذ له أن يجعل الآخر باستقلاله وليا.
ودعوى أن الموصي لم يرض برأيه على الانفراد فليس للحاكم تفويض جميع الأمر إليه وإلا لزم التبديل المنهي عنه في الشريعة، مندفعة بأن الموصي لم يرض برأيه في الوصاية التي جعلها، ولا عبرة بنظره فيما يجعله الحاكم، فالأظهر أن له ذلك، كما أن له تفويض الأمر إلى غيره. هذا كله مع شرط الاجتماع أو الاطلاق.
(ولو شرط الانفراد جاز تصرف كل واحد منهما) منفردا بلا خلاف ولا اشكال، لأن كلا منهما وصي مستقل.
(ويجوز) لهما (الاقتسام) بالتنصيف أو التفاوت إن لم يمنع عنه الموصي ولم يحصل بالقسمة ضرر، ولكن ليست هذه القسمة حقيقية، فيجوز لكل منهما التصرف في نصيب الآخر لأن كلا منهما وصي في المجموع، وهذا كله مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال في أنه هل يجوز لهما الاجتماع حينئذ مقتض صدوره عن رأي كل واحد منهما،