____________________
طلب غيره إذ قد لا يريد وصية غير هذا الذي ردها، غير وارد لأن ظاهر التركيب كونه علة للحكم، والعلة تمكنه من نصب غيره لا النصب خارجا، فلا ينافي كونه علة يدور الحكم مدارها عدم لزوم طلب غيره.
وكيف كان: فلو مات الموصي قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر، وكانت الوصية لازمة للموصى إليه وإن لم يقبلها أصلا على المشهور في صورة عدم القبول واجماعا في فرض القبول ثم الرد. ويشهد به - مضافا إلى النصوص المتقدمة -:
صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى إليه: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه (1).
وحسن هشام بن سالم عنه (عليه السلام): لا يخذله على هذه الحال (2).
وأورد عليها المصنف ره في محكي المختلف والتحرير - ومال إليه في المسالك -:
بعدم صراحتها في المطلوب لاحتمال حملها على الاستحباب أو سبق القبول أو نحو ذلك مما لا بأس بحملها عليه، فاثبات الحكم العظيم المخالف للأصول الشرعية والعقلية بمثل ذلك مشكل، وزاد: أن اثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري وتسليط الموصي على اثبات وصيته على من شاء مخالف للأصل، مضافا إلى استلزم ذلك للحرج العظيم والضرر الكثير في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية (3) والرواية (4).
وفيه أن عدم الصراحة لو سلم لا يوجب عدم العمل بالأخبار بعد كونها
وكيف كان: فلو مات الموصي قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر، وكانت الوصية لازمة للموصى إليه وإن لم يقبلها أصلا على المشهور في صورة عدم القبول واجماعا في فرض القبول ثم الرد. ويشهد به - مضافا إلى النصوص المتقدمة -:
صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى إليه: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه (1).
وحسن هشام بن سالم عنه (عليه السلام): لا يخذله على هذه الحال (2).
وأورد عليها المصنف ره في محكي المختلف والتحرير - ومال إليه في المسالك -:
بعدم صراحتها في المطلوب لاحتمال حملها على الاستحباب أو سبق القبول أو نحو ذلك مما لا بأس بحملها عليه، فاثبات الحكم العظيم المخالف للأصول الشرعية والعقلية بمثل ذلك مشكل، وزاد: أن اثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري وتسليط الموصي على اثبات وصيته على من شاء مخالف للأصل، مضافا إلى استلزم ذلك للحرج العظيم والضرر الكثير في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية (3) والرواية (4).
وفيه أن عدم الصراحة لو سلم لا يوجب عدم العمل بالأخبار بعد كونها