____________________
بقوله ليس بشئ أن الموت ليس بشئ قادح في الوصية لا أن الايصاء ليس بشئ، فلا معارض لصحيح محمد بن قيس، وعلى فرض التنزل فغاية الأمر ظهور ها في ذلك، والجمع بينها وبين صحيح ابن قيس يقتضي حملها على إرادة أن الموت ليس بشئ، إذ حمل الظاهر على النص أو الأظهر جمع عرفي.
وإن أبيت إلا عن ظهورها في بطلان الوصية بنحو لا يصح حملها على غير ذلك فهي معارضة مع صحيح ابن قيس، ويقدم هو المشهور التي هي أول المرجحات.
فأصل الحكم مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال في أمور: منها أنه قد يدعى اختصاص الصحيح، بما إذا لم يعلم غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، ففيما إذا علم ذلك يرجع إلى القواعد المقتضية للبطلان، ولم يذكروا وجها للاختصاص سوى الانصراف، وأن ذلك هو المتيقن منه.
أما الانصراف فلا أرى له منشأ، وأما كونه هو المتيقن فلا يمنع عن التمسك بالاطلاق، إذ الثابت في محله أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس مانعا عن الاطلاق فضلا عن المتيقن من الخارج، فالأظهر عدم الاختصاص.
ومنها: أنه لو مات الموصى له قبل الموصي (فإن لم يكن له وارث ف) هل الوصية (لورثة الموصي) كما في المتن وعن أم لا؟ وجهان: أوجههما الأول، فإن النص وإن كان في وارث الموصى له، ولكنه يدل على أن الوصية موروثة للوارث، فمقتضى اطلاق أدلة الإرث ثبوتها لوارث الوارث أيضا.
ومنها: أنه هل ينتقل الموصى به بموت الموصي إلى الميت ثم إلى الوارث، أو إليه ابتداء من الموصي؟ قولان، استدل للثاني: بأن الميت بمنزلة المعدوم فلا يقبل الملك، وللأول: بأنه لا اشكال في أنها تقسم على حسب قسمة المواريث، ولو كانت منتقلة إلى الورثة من الموصي لم يكن لذلك وجه.
وإن أبيت إلا عن ظهورها في بطلان الوصية بنحو لا يصح حملها على غير ذلك فهي معارضة مع صحيح ابن قيس، ويقدم هو المشهور التي هي أول المرجحات.
فأصل الحكم مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال في أمور: منها أنه قد يدعى اختصاص الصحيح، بما إذا لم يعلم غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، ففيما إذا علم ذلك يرجع إلى القواعد المقتضية للبطلان، ولم يذكروا وجها للاختصاص سوى الانصراف، وأن ذلك هو المتيقن منه.
أما الانصراف فلا أرى له منشأ، وأما كونه هو المتيقن فلا يمنع عن التمسك بالاطلاق، إذ الثابت في محله أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس مانعا عن الاطلاق فضلا عن المتيقن من الخارج، فالأظهر عدم الاختصاص.
ومنها: أنه لو مات الموصى له قبل الموصي (فإن لم يكن له وارث ف) هل الوصية (لورثة الموصي) كما في المتن وعن أم لا؟ وجهان: أوجههما الأول، فإن النص وإن كان في وارث الموصى له، ولكنه يدل على أن الوصية موروثة للوارث، فمقتضى اطلاق أدلة الإرث ثبوتها لوارث الوارث أيضا.
ومنها: أنه هل ينتقل الموصى به بموت الموصي إلى الميت ثم إلى الوارث، أو إليه ابتداء من الموصي؟ قولان، استدل للثاني: بأن الميت بمنزلة المعدوم فلا يقبل الملك، وللأول: بأنه لا اشكال في أنها تقسم على حسب قسمة المواريث، ولو كانت منتقلة إلى الورثة من الموصي لم يكن لذلك وجه.