____________________
حتى المتوقفة على الملك، وليس المراد منه معناه الموضوع له كما في الآيات الأخر، قال الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) (1) وقال عز وجل (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا) (2) وقال عز من قائل (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (3) إلى غير تلكم من الآيات المتضمنة لهذه الكلمة.
وبالجملة: لا شبهة في أن الأكل أريد به معنها الكنائي وهو ما ذكر، وأما المعروف فظاهره إرادة ما هو المتعارف بين الناس، وعلى ذلك فتدل الآية الكريمة، على أنه يجوز لمن يتصدى أمر الأيتام أن يأخذ من أموالهم ما هو المتعارف أخذه بإزاء العمل وليس هو إلا أجرة المثل، فالاستدلال بالآية للقول الثاني في غير محله.
وأما النصوص فهي طائفتان: الأولى: ما يكون ظاهرا في جواز أخذ أجرة المثل، لاحظ صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال (عليه السلام): ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك (4). ونحوه غيره.
وظهور هذه النصوص في إرادة المثل لا ينكر.
الثانية: ما لا يكون كذلك لكنه قابل للحمل عليه، كصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله قال الله تعالى في كتابه (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا
وبالجملة: لا شبهة في أن الأكل أريد به معنها الكنائي وهو ما ذكر، وأما المعروف فظاهره إرادة ما هو المتعارف بين الناس، وعلى ذلك فتدل الآية الكريمة، على أنه يجوز لمن يتصدى أمر الأيتام أن يأخذ من أموالهم ما هو المتعارف أخذه بإزاء العمل وليس هو إلا أجرة المثل، فالاستدلال بالآية للقول الثاني في غير محله.
وأما النصوص فهي طائفتان: الأولى: ما يكون ظاهرا في جواز أخذ أجرة المثل، لاحظ صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ فقال (عليه السلام): ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك (4). ونحوه غيره.
وظهور هذه النصوص في إرادة المثل لا ينكر.
الثانية: ما لا يكون كذلك لكنه قابل للحمل عليه، كصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله قال الله تعالى في كتابه (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا