تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
[810] مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد (1)، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة (2)، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة
____________________
(1) فيه اشكال حيث انه ليس بامكاننا اثبات انه لا حد لأقل النفاس بدليل، نعم قد يستدل عليه بوجوه... الأول: التمسك باطلاقات الأدلة وعدم تقييد النفاس فيها بحد، ومقتضى ذلك إمكان كونه لحظة واحدة.
والجواب: انه لا اطلاق لشيء من روايات الباب من هذه الناحية لأنها تصنف إلى مجموعتين..
الأولى: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأقصى حد الحيض وهو عشرة أيام.
الثانية: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأكثر من ذلك، كثمانية عشر يوما أو أكثر. ولا نظر في شيء من المجموعتين إلى بيان أدنى حد النفاس، ولا إطلاق لهما من هذه الجهة، فإنهما في مقام بيان الحد الأقصى له، هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يقال إن لسان. المجموعة الأولى ظاهر في أن أدناه لا يقل عن ثلاثة أيام باعتبار أنها كلا تنص على أنها تجلس أيام حيضها وهي لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا تكون أكثر من عشرة، ولا يدل شيء منها على وجوب الجلوس عليها بأقل منها.
الثاني: برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد ".
والجواب.. أولا: ان الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: ان الظاهر منها كون السؤال عن حد نفاسها من حيث الكثرة لا من حيث القلة ولا أقل من إجمالها.
الثالث: بالاجماع المدعى عليه في كلمات الأصحاب.
وفيه: انه لا يمكن الاعتماد عليه، إذ لا طريق لنا إلى كشف ثبوته بين المتقدمين من الفقهاء، وعلى تقدير ثبوته فلا نحرز أنه إجماع تعبدي.
(2) الظاهر من الروايات أن مبدأ النفاس يحسب من حين رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، بملاك أن الأحكام المذكورة فيها مترتبة على رؤية الدم وخروجه؛ لوضوح أن قوله (عليه السلام) في تلك الروايات: (تقعد أيام قرئها...) ظاهر في ذلك. وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة مالك بن أعين: (إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها...) فهو وإن كان ظاهرا بدوا في أن المبدأ من تاريخ الولادة لا من تاريخ رؤية الدم إلا أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن هذا التعبير إنما هو بلحاظ وجود الدم من يوم وضعت وذلك لأمرين؛ أحدهما: فرض وجود الدم في نفاسها في السؤال. والآخر: أن هذا الحكم وغيره من الأحكام إنما هو ثابت على المرأة إذا خرج منها الدم لا مطلقا، وأما ثبوتها مطلقا وإن لم تر الدم فهو بحاجة إلى دليل خاص ولا دليل عليه، وقد عرفت أن مقتضى روايات المسألة بمناسبة الحكم والموضوع هو ثبوتها من تاريخ رؤية الدم لا مطلقا وعليه فالعبرة إنما هي برؤية الدم وهي مبدأ النفاس سواء أكانت الرؤية من تاريخ الولادة كما هو الغالب أم كان بعده،
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346