تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٦١
حيضية الدم اللاحق مطلقا، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد (1) كما في الفرض
____________________
(1) بل لا يبعد أن تكون فترة النقاء بينهما طهرا وإن كانت رعاية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر أولى وأجدر، وذلك لأن كون فترة النقاء بين دمين من حيضة واحدة حيضا وأن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أن ذلك بحاجة إلى دليل. وقد يستدل عليه بوجهين: أحدهما: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم:
(إذا رأت المرأة الدم فإن كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) بتقريب أن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: (فهو من الحيضة الأولى) ظاهر عرفا في بقاء الحيض الأول واتصاله بالدم الثاني، والاتصال مساوق للوحدة، ومن المعلوم أن هذا مبنى على أن فترة النقاء حيض حتى يكون متصلا بالأول فلو كانت طهرا لكان الدم الثاني منفصلا عن الدم الأول بها والانفصال مساوق للتعدد. والجواب: أن المتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام) في الشرطية الأولى هو إنه في مقام بيان ضابط كلي وهو أن المرأة إذا رأت الدم وكان في ضمن العشرة من بداية حيضها فهو منه وإن كان بعد فترة الانقطاع شريطة أن لا يقل الدم الأول عن ثلاثة أيام وأن يكون الدم الثاني بصفة الحيض إذا لم يكن في أيام العادة، هذا في مقابل ما إذا رأته بعد العشرة فإنه حيض جديد غير الأول مع توفر شروطه، ولا يدل على أن فترة الانقطاع حيض. وإن شئت قلت: إن قوله (عليه السلام) في تلك الشرطية ينص على أن الدم في
(٦١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 56 57 58 60 61 63 65 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346