تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٦٨
لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى (1)، نعم لو رأت على خلاف العادة
____________________
بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وإن كان موافقا للعادة الأولى فإن كان بصفة الحيض فهو حيض، وإن كان بصفة الاستحاضة كان استحاضة على المشهور، ولكن الأحوط وجوبا هو الجمع فيه بين الوظيفتين كما مر. الثالثة: إن الثمرة لا تظهر بين القول بالانقلاب في المسألة والقول بعدمه في العادة العددية، فإن ذات العادة العددية مأمورة بأن تجعل أيام عادتها حيضا شريطة أن يكون الدم فيها واجدا للصفة لا مطلقا، وعلى هذا فإذا تكرر حيضها مرتين متماثلتين عددا على خلاف العادة الأولى، وحينئذ إذا رأت دما في الشهر الخامس فإن كان بصفة الحيض فهو حيض بلا فرق بين أن يكون موافقا للعادة الأولى أو الثانية أو لا يكون موافقا لشئ منهما، وإن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة، فلا فرق في ذلك بين القولين في المسألة.
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، لأن العادة الأولى إن استقرت فيها وأصبحت عادة عرفية لها لاستمرارها طيلة الشهور المتعددة لم تزل برؤية الدم على خلافها مرتين غير متماثلتين، بل بمرتين متماثلتين أيضا كما مر، وإن لم تستقر وكانت في بداية عمرها كما إذا رأت دما مرتين في بداية الشهر متوافقتين عددا أو وقتا فإن العادة تحصل بذلك بمقتضى النص، وحينئذ فإذا حاضت على خلاف الأولى مرتين غير متوافقتين عددا أو وقتا فإنه لا يبعد أن يكون كاشفا عن عدم حصول العادة لها وكونها مضطربة واختلطت عليها أيامها ومشمولة لقوله (عليه السلام) في معتبرة يونس: (فإن اختلطت عليها أيامها وتقدمت وتأخرت...). والنكتة فيه ما مر من أن حكم الشارع بتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين عددا أو وقتا بما أنه لا يمكن أن يكون جزافا فلا محالة يكون مبنيا على ملاك مبرر له وهو أماريتها غالبا لاستمرار هذه الحالة لها في المستقبل، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في المعتبرة: (وتعمل عليه وتدع ما
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 60 61 63 65 68 69 70 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346