الابن أربعة من اثني عشر، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال.
ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال.
ج: أخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك، وخلف الجد أخا وأختا والإخوة ابن أخ آخر لأمه، فأصل مال الجد خمسة: اثنان لكل أخ وواحد للأخت، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده، وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ أصل ماله خمسة عشر، منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما.
وأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة: ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما، فلابن الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال، ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما، ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال، ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات إلا بالانتقال.
د: رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا، أصل تركة الرجل اثنا عشر منها ثلاثة لزوجته واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله، وأصل تركة