والابن زوجة وإحدى البنتين زوجا، نفرض موت الرجل أولا فأصل ما له اثنان وثلاثون منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح، فنضرب الأصل في اثنين تبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها.
ثم نفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية وأربعون منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها وليس لها ربع صحيح، فنضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها.
ثم نفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثني عشر: ثلاثة لزوجته وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه، ثم نفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها ستة: ثلاثة لزوجها واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه، ثم نقدر موت البنت الأخرى كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة: واحد لأمها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه.
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال ولا شئ له من الأصل.
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين، منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين ومن تركة