بينها، وبين العدد تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه ، وإن كان بين العدد والنصيب وفق تضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة كست بنات وأبوين تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر.
وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض رد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد، فإن كانوا متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة ثلاثة تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة تصير تسعة.
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة كثلاثة من أب وستة من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللإخوة من الأب اثنا عشر ومن الأم ستة، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر، ثم المرتفع في الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات وكذا الإخوة، وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة، وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات.
الثاني: أن تزيد الفريضة على السهام فترد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة وعدا الأم مع الإخوة، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولى بالرد كأبوين وبنت للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد أخماسا، ومع الإخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا، فإما أن يجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة، ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على رأي بالنسبة