الثمن والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا، ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب، ومع الإخوة للأم السدس والباقي للأب، ولو كان معهما زوجة فلها الربع وللأم ثلث الأصل إن لم يكن أخوة والباقي للأب، ومع الإخوة لها السدس والباقي للأب.
مسائل:
الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين، وشرط ابن بابويه رحمه الله توريثهم عدم الأبوين وهو متروك، ويمنع الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم، ويترتبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وراث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة، ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر، ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان.
الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن، وقيل: يقتسمونه بالسوية، وهو متروك.
الثالثة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام، ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي على قول مشهور، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك فلو لم يخلف سواه لم يخص بشئ منه، ولو كان الأكبر أنثى لم يحب وأعطي الأكبر من الذكور.