الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة ثم تضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة وثمانية.
الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب، وقال ابن شاذان: له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم لأنه يجمع السببين، وهو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.
خاتمة:
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فإن كان واحدا كان النصيب له، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم، وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد، وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به.
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس، ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية، ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان وسقط أولاد كلالة الأب.
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة، وفي طرف الزيادة يحصل التردد