اشترى المملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه، ولو قصر المال عن ثمنه قيل: يفك بما وجد ويسعى في الباقي، وقيل: لا يفك ويكون الميراث للإمام، وهو الأظهر. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته وكذا يورث منه، وحكم الأمة كذلك.
مسألتان:
الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا وفي الأولاد تردد أظهره أنهم يفكون، وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ الأظهر لا، وقيل: يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة، والأولى أولى.
الثانية: أم الولد لا ترث وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.
ومن لواحق أسباب المنع أربعة:
الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد، نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به ويرثه الولد وهو لا يرثه.
الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، وقيل: يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته، وقيل: يدفع ماله إلى وارثه الملي، والأول أولى.
الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب، ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه، ولو سقط بجناية، اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.
الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت على حكم