حتى تموت، ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل، ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت، وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها.
وأما القتل: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولو كان بحق لم يمنع، ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر، وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية وهو حسن والأول أشبه، ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب، ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال، ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا وكان الميراث للإمام، ولو أسلم الكافر كان الميراث له والمطالبة إليه وفيه قول آخر.
وهنا مسائل:
الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي وليس له العفو.
الثانية: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.
الثالثة: يرث الدية كل مناسب أو مسابب عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا، ولا يرث أحد الزوجين القصاص، ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها.
وأما الرق: فيمنع في الوارث والموروث، فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد دون الرق وإن قرب ولو كان الوارث رقا، ولو ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه، ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا وإن انفرد كان أولى، ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك