الثالث حرمتها إلا الرياحين الرابع حرمتها إلا الفواكه والرياحين، والخامس حرمتها إلا الفواكه والرياحين وما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منها الطيب، وهي نبات الصحراء ولا ذخر والأبازير خلا الزعفران، السادس حرمتها إلا الفواكه والأبازير غير الزعفران، وما لا يقصد به، الطيب ولا يتخذ منه، والسادس إباحتها إلا ستة، والثامن إباحتها إلا أربعة، والتاسع إباحتها إلا خمسة، ونقل عن العلامة تفصيل آخر، وكذا في محكى المبسوط، نقله في الجواهر من أراد التفصيل فليراجع.
(٩٠)