، يمكن القول بأن مورد الاجماع الثوب المخيط ولا يصدق المخيط على ما له أزرار فقط كما عن المراسم حيث قال إن المنصرف من الدليل الثوب المخيط.
روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم، وفي كتاب على لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس عليه " (1) يستفاد من قوله عليه السلام إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، إن المنع التنزيهي إنما هو من جهة شده على جسده لا من جهة اللبس لعدم كونه من الثياب المتعارفة وعدم صدق المخيط على ما له أزرار فقط، وملخص ما تقدم من البحث إنه من الممكن أن يكون المنهى عنه هو الثوب المخيط لا نفس المخيط وبذلك يظهر لك وجه الحاق الأصحاب بالمخيط من الثوب ما يشبهه كالدرع المنسوج والملصق بعضه على بعض واللبد.
وأما الهميان فيجوز شده على الوسط وإن كان مخيطا لعدم كونه من الثياب المتعارفة وانصراف كلمات الأصحاب عنه، وعدم شمول الأدلة له مضافا إلى الأخبار المأثورة في المقام.
1 - منها: ما عن يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان " (2) 2 - ورواية يعقوب بن سالم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فاجعلها في هميان وأشده في وسطى فقال لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله، عز وجل " (3) وأما العمامة فليس من الثياب المتعارفة ولا من المخيط المحرم إذا شده على