أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك من الريح الخبيثة " (1) 2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تمس شيئا من الطيب احرامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة " (2) 3 - وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه " (3) وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في النهي ولا مجال لما ادعى من أنها في مقام توهم الأمر، أو أن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب والالزام كما هو مذاق صاحب المستند، وهو وإن كان بعيدا عن التحقيق لما قيل إن الجملة الخبرية آكد في الوجوب من الصيغ الانشائية ولكنه يلتزم، به، ويوجه بالنسبة إلى الوجوب والالزام كوجوب الامساك عن الرائحة الطيبة، إذا أدى بالجملة الخبرية كما في بعض النصوص وأما الرائحة الكريهة فلا وجه لهذا الكلام فيها لورود النهي الصريح عن الامساك عنها.
(٩٧)