التلف ولا يستطيع الصلاة وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر. (1) والمراد من حلق الشعر في الرواية إزالة الشعر عن مكان المحاجم كما في الرواية السابقة لكنه لا خصوصية له بل هو لإزالة الشعر وحلقه مطلقا.
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (2) في صحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثتثان، قال: لا شئ عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه، قال: بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر (3) فهل يمكن الاستفادة من لفظة يقطع الشعر قطع النصف منه أم لا لأجل أن الحك بالأظافير إنما يقطع من الأصل لا من النصف، ولكن القطع في حده يشمله، ويمكن أن يتجه كلام الجواهر بما ذكر إذ المقصود أن لا يزاحم المحرم الشعر ويقطعه ويزيله ولولا ذلك لما يستفاد من تعبير الفقهاء بإزالة الشعر حرمة قطعه نصفا ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (4) والقاء الشعر المذكور في الرواية شامل لقطع الشعر نصفا وإزالته من الأصل ورواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (5) والظاهر من ترتب الكفارة على شئ، حرمته، وأنه منهي عنه وفي خبر آخر