ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. (1) عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر (2) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام (3) عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام. (4) عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى (5) وأما الادهان بعد الاحرام بما لا طيب فيه فهو حرام لا يجوز للمحرم أن يدهن به ونقل عن ظاهر بعض الاجماع عليه وتدل بعض النصوص المتقدمة المفصلة بين ما فيه طيب وغيره.
ففي صحيحة الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (6) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من