والقص وغيرها.
وتدل على الحرمة الآيات والروايات مضافا إلى ما ادعاه في الجواهر من عدم الخلاف فيه بل الاجماع عليه بقسميه فإن أمكن تحصيل الاجماع لأحد، فيها، وإلا ففي الآية والرواية كفاية وغنى.
أما الآية قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية (1) وهي تدل على حرمة حلق الرأس إلى أن يبلغ الهدي محله ثم يجب الحلق على الحاج في ذاك المحل وهو منى.
ويستفاد من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا إن حلق الشعر لا يجوز إلا للمضطر إليه ومن لا يتمكن من الصبر إلى أن يبلغ الهدي محله فيحلق ويفدي وإلا يجب عليه الصبر، ولا يختص وجوب الحلق بالمحصور، فإن رسول الله مع عدم كونه محصورا لم يقصر، بل حلق لأنه كان ساق الهدي، فالحكم المستفاد من الآية عام شامل للمحصور وغير المحصور وأما إزالة الشعر من البدن، أو بدن غيره، بحلق كان أو بغيره، وكذا إزالة المحرم الشعر من بدن غيره سواء كان محلا ذلك الغير أو محرما، فلا بد من بيان الأخبار الواردة في تفسير الآية في حكم جميع ذلك.
منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال:
لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (2) كان المعمول بينهم أن يحلقوا مكان المحاجم إذا كثر الشعر ومع ضرورة الحجامة وجوازها لم يجوز الإمام عليه السلام إزالة الشعر عن مكانها.
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عن المحرم يحتجم قال: لا إلا أن يخاف