من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه (1) والمفهوم من الرواية إن من فعل ذلك لا عن سهو ونسيان فعليه شئ.
عن زرارة قال سمعت أبا جعفر يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2) حريز عن أبي عبد الله (خ ل) جعفر عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (3) ورواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين (4) والمذكور في تلك الروايات إزالة الشعر عن الرأس والإبط ومحل الحجامة ولا يبعد التعدي منها إلى كل مورد من البدن والحكم بحرمة إزالة الشعر عنه كما يستفاد من روايات أخرى، منها رواية منصور عن أبي عبد الله في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال يطعم كفا من طعام أو كفين (5) معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا (6) عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة