ويلبسه (1).
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (2).
وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه (3).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه (4).
فهذه ستة روايات في المسألة ويوجد أكثر منها لا حاجة لذكرها فهل مفاد الجميع إن من يرد الاحرام وأداء هذا التكليف وليس له رداء ومعه قباء فليحرم في قبائه مقلوبا أو منكوسا عوضا عن الرداء أو المفاد أن المحرم بعد تحقق احرامه وانعقاده إذا اضطر إلى لبس القباء لبرد أو مرض فليلبسه مقلوبا أو منكوسا.
الظاهر من جملة (إذا اضطر المحرم) كما في الرواية الأولى والثالثة والرابعة والخامسة الاضطرار إلى لبس القباء في قضاء حوائجه