تطهيره أحب إلي وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (1).
وهي تدل على وجوب استدامة اللبس، وأنه لا يجوز التبديل إلا إذا أصابه شئ، فما عن المدارك من أنه لا يجب الاستدامة بعد صدق الامتثال للأصل، لا يخلو من شئ، فإن الامتثال في لبس الثوب ظاهره الاستدامة فيه، وليس نظير التلبية وصلاة الاحرام التي يتحقق الامتثال فيهما بوجود الطبيعة وحدوثها، ولا يحتاج إلى الاستدامة.
مضافا إلى أن السيرة قبل البعثة وكذا بعدها، على استدامة اللبس، بل يكره بيع ثوب الاحرام ويستحب الكفن به والطواف معه (2).
فعلى هذا، الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يبدل ثوب الاحرام إلا إذا اقتضت الضرورة من إصابة شئ وجنابة، راعيا في ذلك أيضا الهيئة في الرداء والإزار، بل يستحب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدمة. فعلى هذا إن كان مراد المدارك تبديل ثوبي الاحرام بثوب آخر مثلهما مع حفظ هيئة الاحرام وعدم وجوب استدامة عين ثوب الاحرام، فلا مانع منه، وتدل عليه الروايات، وأما لو كان المراد تبديل ثوبي الاحرام