وكيف يقصده ويأتي به.
وفي المستند: لا نسلم إن الاحرام غير التلبس بأحد النسكين والشروع فيه مطلقا أو بما يحرم محظورات الحج والعمرة من أجزائهما، فهو لفظ معناه أحد الأمرين، لا أنه أمر آخر وجزء مأمور به بنفسه من حيث هو انتهى.
ومراده بما تحرم محظورات الحج والعمرة من أجزائهما، إما خصوص التلبية أو مع لبس الثوبين، أو هما مع نية الحج أو العمرة ولكنه خلاف ما يترائى ويستظهر من قوله عليه السلام فيما رواه أبو المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله جعل الاحرام مكان القربان (1). وما ورآه الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: إنه وجب الاحرام لعلة الحرم (2).
وعن أبي عبد الله عليه السلام على ما في العلل: حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم (3).
فإن الظاهر منها أن الاحرام غير مجرد الدخول والشروع في الحج، وإن كان جزءا منه وأنه عنوان انشائي يتحقق بالمجموع من لبس الثوبين والنية والتلبية، أو يتحقق بالتلبية بعدهما، ويساعده العرف أيضا، فإن المحرمية عند الناس شئ يعتبره العقلاء، وقد خاطبهم الله بقوله (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقوله (غير محلي الصيد وأنتم حرم) وقوله (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما).