وعصبي من النساء والثياب والطيب) (1).
ومثله ما رواه ابن سنان وأبو بصير عن الصادق عليه السلام (2).
والحاصل أن التأمل في الروايات المتعرضة لكيفية الاحرام يوجب ظنا قويا بأن حقيقة الاحرام هو تحريم المحرمات على النفس بناءا، أي اعتبار تحريم المحرمات عليها.
ولعل هذا هو المراد من قول السيد في العروة في المسألة (26) من أحكام المواقيت: بل هو البناء على تحريمها على نفسه انتهى.
فإن البناء على تحريم شئ على النفس ليس إلا التحريم البنائي الاعتباري.
وما ذكرناه هو الظاهر من الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والمراسم، حيث ذكروا في بيان التلفظ بالنية ما ذكر في تلك الروايات (أحرم لك شعري) الخ، والظاهر أنه يعتبر عندهم التلفظ بما ذكر في نية الاحرام.
وأوضح العبارات في المقام فيما اخترناه من معنى الاحرام عبارة الغنية حيث تعدى فيها عما ذكر في الروايات إلى سائر المحرمات وقال بعد ما اعتبر تعيين نوع الحج والعمرة: يقول المحرم (أحرم لك لحمي ودمي وشعري وبشري عن النساء والطيب والصيد وكل محرم على المحرمين، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) انتهى.