للاجماع على اتحاد حكمهما، ولما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا، ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة (1)..
والرواية كما ترى تدل على وجوب الاحرام على النفساء، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.