فإنه يقال: إن المفروضة إن كانت متمكنة من الخروج إلى عمرتها وأن تأتي بأفعالها قبل أيام العادة، يجب عليها الخروج وأداء مناسك العمرة قبل ذلك ثم تحرم للحج وتأتي بجميع المناسك إلا الطواف، فإذا طهرت أتت به مع ركعتي الطواف إن أمكنها التوقف بمكة بعد الطهر بذلك المقدار، وأما إذا لم تتمكن من التوقف بعدا الطهر لأن تأتي بطوافها، أو لم تمهلها السيارة والرفقة أو الحكومة استنابت شخصا يطوف عنها، فيكون حجها تاما ومتعتها كاملة.
مضافا إلى أن استقرار العادة على رؤية الدم في خامس ذي الحجة مثلا إنما هي أمارة غالبية اعتبرها الشارع، لا قطعية ويقينية بحيث لا يحتمل خلافها أصلا، بل يمكن التخلف. فعلى هذا لا يوجد العلم بعدم الطهر إلى فوت زمان العمرة، بحيث يصح أن يقال إن الأخبار والآيات منصرفة عن تلك النسوة، فكل حائض تحتمل الطهر قبل مضي وقت العمرة تحرم وتنوي التمتع، فإن لم تطهر قبل ذلك تعدل إلى الافراد.
نعم لو علمت وتيقنت امرأة أنها لا تطهر إلى آخر وقت العمرة.
فأمرها دائر بين القول بوجوب الاحرام عليها بالتمتع والاستنابة لطواف العمرة وركعتيه، أو قضائهما بعد الطهر أو الاحرام لحج الافراد وحيث إن الأمر مردد ولم يعلم وظيفتها من أخبار الباب أيضا، فلا مناص من وجوب الاحتياط عليها حتى تحصل البراءة اليقينية عن