تدل عليه الآية والروايات، حتى فيما إذا لم يتمكن من درك الوقوف الاختياري بل تمكن من الاضطراري، بضميمة النصوص التي تدل على كفاية الاضطراري من الوقوفين إذا لم يتمكن من الاختياري منهما، فالاضطراري من النسك يقوم مقام الاختياري، ولا يحتاج إلى العدول ولا تصل النوبة إليه.
ومن تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال:
يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أن لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها فقد تم حجه (1).
واطلاق الرواية شامل لكل من المتمتع والمفرد، فيجب على النائي اتمام عمرته وحجه إذا تمكن من الوقوف الاضطراري ما لم يقم دليل معتبر على جواز العدول إلى الافراد، والقدر المتيقن من النصوص الدالة على جواز العدول إلى الافراد من التمتع إذا خشي فوت الموقفين هو فوت الاختياري والاضطراري معا، لا الاختياري فقط كما عليه البعض.
فعموم الدليل الدال على وجوب التمتع على النائي واطلاقه سليم عن التخصيص والتقييد، والحكم بعدم جاز العدول إلى