الموقف. قال عليه السلام: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (1).
إذ يعلم منها أن المناط في وجوب اتمام التمتع درك الموقف وكان هذا مرتكزا في ذهن السائل أيضا، ولما خشي فوت الموقف تردد في حكمه، والظاهر من خوف فوت الوقوف أعم من الاختياري والاضطراري، كما استظهرناه من الرواية المتقدمة.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن الانصاف أنه لا صراحة في الأخبار لبقاء وجوب التمتع واتمامه ما لم يخش فوت الموقفين، إلا في رواية يعقوب بن شعيب، وهي غير نقية السند.
وأما صحيحة الحلبي فليس فيها إلا اشعار بتقرير الإمام عليه السلام ما كان مرتكزا في ذهن السائل، مضافا إلى امكان إرادة الاختياري من الموقفين، كما استظهره غير واحد من أصحابنا، فالحكم بوجوب اتمام العمرة المتمتع بها واتمام الحج تمتعا ولو بدرك الاضطراري من الوقوفين، وعدم جواز العدول إلى الافراد الذي يتمكن فيه من درك الوقوف الاختياري بعرفات ومزدلفة، خلاف ظواهر النصوص والفتاوي وكذا مخالف للاحتياط، لتظافر النصوص الظاهرة في جواز العدول إلى الافراد حينئذ وافتاء الفقهاء على طبقها، إلا بعض منهم كابن إدريس وبعض المتأخرين.
اللهم أن يقال إن وظيفة النائي عن مكة هو حج التمتع، كما